قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنسيق الأمن الإقليمي. 29
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد واضح، مدير تنسيق الأمن الإقليمي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 عبد الرحمن مزيان الشريف 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.