قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية مستغانم 27 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1994 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.