مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (816.120.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة الجدول رقم العناوين الأبواب وعشرون ألف دينار (816.120.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 – 01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج . 164.120.000 مجموع القسم الثالث 164.120.000 مجموع العنوان الرابع 164.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 164.120.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 506.000.000 مجموع القسم الأول 506.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ..... 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . 41.400.000 القسم الثالث 41.400.000 32.600.000 23.800.000 48.200.000 مجموع القسم الرابع 104.600.000 مجموع العنوان الثالث 652.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 652.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 816.120.000 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 95-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.