قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات الفردية، وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف، وأوامر الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.