قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 31
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.