قرار

قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1415 الموافق 25 أبريل سنة والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سطيف. 26 1995، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 26 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 26 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.