قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1418 الموافق 6 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الطاقة سابقا. 23 زارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1418 الموافق 6 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الطاقة سابقا. 23 زارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.