قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون وزارة الطاقة والمناجم والشؤون المغاربية. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.