مقرر
مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن المجلس الأعلى للشباب تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ناصر بوستة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، على جميع الوثائق والأعمال بما فيها المقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998.
محمد كمال رزاق بارة المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 92-77
- مرسوم رئاسي رقم 92-433
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.