مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق والتهيئة العمرانية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.