مقرر

مقرران مؤرخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.