مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. 20
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.