مرسوم رئاسي رقم 03-315
مرسوم رئاسي رقم 03-315 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد حاج موسى أخاموك عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد بوجمعة هيشور، الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 03-315
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.