مرسوم رئاسي رقم 03-316
مرسوم رئاسي رقم 03-316 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد إبراهيم غومة، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيدة بدرة فطيمة عمامرة، المتوفية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 01-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.