مرسوم تنفيذيّ رقم 07-204 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتمّم قائم ة الم ؤسس ات الاستشفائي ة المتخصصة الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبرسنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبرسنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية تغيير..........
بسكرة بسكرة وهران وهران وهران وهران وهران وهران عين تيموشنت عين تيموشنت تلمسان تلمسان تيزي وزو تيزي وزو بجاية بجاية برج بوعريريج برج بوعريريج باتنة باتنة بسكرة بسكرة الوادي الوادي ورقلة ورقلة غرداية غرداية الأغواط الأغواط سعيدة سعيدة بشار بشار طب الأنف، الأذن - مستشفى بوعبداللي بوعبدالله تيارت تيارت والحنجرة وأمراض العيون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.