مرسوم تنفيذيّ رقم 07-201 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للع ملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 ) 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 م ن المرسوم التنفيذي رقم أوّل يوليو سنة 2007 م تنظيميّة 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة ب الت زوي د بالم اء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور ك ودية أسردون وعين الحج ل وبوغ زول وواضي ة انطلاق ا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 )، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة (300) هكتار، تقع في إقليمي ولايتي البويرة والمسيلة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بولايتي البويرة والمسيلة، كما يأتي :
- قنوات من الفولاذ تمتد على طول إجمالي يقدر ب 120 كم ويتراوح قطرها بين 200 و 1800 مم،
- ستة (6) خزانات تتراوح سعتها بين 1000 م 3 و 12.000 م 3 لتخزين كم ي ة إجمال يةمن الماء تقدر ب 43.000 م 3،
- خمس (5) محطات للضخ يتراوح ارتفاعها المانومتري الأقصى من 156 إلى 210 م وبقدرة تتراوح من 0,75 إلى 3,4 م 3 / ثانية.
- نظام الاتصال عن بعد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.