مرسوم تنفيذيّ رقم 07-202 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 ) 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة ب الت زويد بالم اء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور ك ودية أسردون وعين الحجل وبوغ زول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 )، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة (500) هكتار، تقع في إقليمي ولايتي البويرة والمدية، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم به ا بعن وان العملية المذك ورة ف ي الم ادة الأول ى أعلاه بولايتي البويرة والمدية، كما يأتي :
- قنوات من الفولاذ تمتد على طول إجمالي يقدر ب 195 كم ويتراوح قطرها بين 300 و 1400 مم،
- س تة (6) خزانات تتراوح سعته ا بين 1200 م 3 و 18.000 م 3 لتخزين كمي ة إجمالي ة من الماء تقدر ب 70.200 م 3،
- ثلاث (3) محطات للضخ يتراوح ارتفاعها المانومتري الأقصى من 162 إلى 233 م وبقدرة تتراوح من 1.7 إلى 3.2 م 3 / ثانية،
- نظام الاتصال عن بعد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.