مرسوم تنفيذيّ رقم 07-203 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العموم ي ة للعمل ي ة المتعل ق ة بإنجاز تحويل مي اه س د بوسي ابة إلى س د بني هارون ( الحصة 3 ) بولايتي جيجل وميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل مي اه س د بوسي ابة إل ىسد بني ه ارون ( الحصة 3 ) بولايتي جيجل وميلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وخمسة وعشرين (225) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي جيجل وميلة، وتح دّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغ ال الملتزم بها بعن وان عملي ة إنجاز تحويل مياه سد بوسيابة إل ىسد بني هارون ( الحصة 3 ) بولاي تي جيجل وميلة كما يأتي :
أوّل يوليو سنة 2007 م
- محول كهربائي موجه للتزويد بالكهرباء لتجهيزات محطة الضخ والسّد بقوة 80 كيلوفولط، يزود ثلاثة (3) مولدات كهربائية بالكهرباء:
- مولد كهربائي 60/10 كيلوفولط،
- مولد كهربائي 10/2.3 كيلوفولط،
- مولد كهربائي 10/400 كيلوفولط،
- قناة باطنية تربط بين مأخذ ماء السد ومحطة الضخ بقطر 1400 و 1600 مم،
- محطة ضخ بمنسوب يقدر ب 1,4 م 3 / ثانية،
- مقطع أول لقناة باطنية بين محطة الضخ وخزان التوازن بطول 7325 م وقطر يقدر ب 1400 مم،
- مقطع ثان لقنوات باطنية بين خزان التوازن إلى غاية نقطة الرمي لسد بني هارون بطول 175 م و 12980 م و 9430 م، لأقطار تقدر ب 2000 مم و 1600 مم و 1400 مم، حيث يكون السيلان انحداري محليا، القناة موضوعة في ثلاثة (3) أروقة مسماة على التوالي:
الرواق 1 والرواق 2 والرواق 3 يبلغ طول كل منها 420 م.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.