ج.ر عدد 104 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 66-335 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في 4 نوفمبر سنة 1966 بالجزائر 1686 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الحكومة قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة - 1687 وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران 1687 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1688 وزارة الداخلية
  • مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب كاتب عام عمالة ( استدراك ) 1689 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب | مدير 1689 مقرر مؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 22 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات التي اعدتها لجنة عمالة المدية ) اضافة ) . 1689 مقرر مؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 22 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل لجنة عمالة سعيدة ) اضافة ) 1690 ب مقرر مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاصنام ( اضافة ) . 1690 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بالري 1691 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتداب قاض لمهمة وكيل دولة مساعد 1692 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر | سنة 1966 يتضمن توقيف موثق عقود مساعد 1692 | اتفاقات مرسوم رقم 66-335 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في 4 نوفمبر سنة 1966 بالجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 نوفمبر سنة 1966 يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية |
  • قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1692 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتعويض للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل 1693 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1694
  • قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة - 1695
  • قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين في مسابقة توظيف مفتشي الشبيبة والرياضة 1695 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلديتي بئر مقدم وبئر العاتر 1695 دولية الديمقراطية الشعبية اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 نوفمبر سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في اقامة تعاون علمي وتقني بينهما ، وفى المساعدة المتبادلة لتحقيق مخططات

الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 التنمية في بلديهما مع اعتبار مبدأ عدم التدخل والاحترام المتبادل لسيادتها . قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى : يبذل الفريقان المتعاقدان جهدهما لتنشيط التعاون بينهما في ميادين العلوم والتقنية والتخطيط والادارة العمومية والمصالح الاجتماعية المادة 2 : يعمل الفريقان المتعاقدان - في اطار التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق على ما يلي : أ ) التعاون بينهما فى ميدان التكوين المهني وبشكل تبادل الطلبة اصحاب المنح ، والمتمرنين والاساتذة ، ب ) تبادل الخبراء والتقنيين ، ج ) اعداد دراسات ومشاريع يتفق عليها الفريقان من اجل المساهمة في التقدم التقني ، د ) تبادل او تسليم الوثائق العلمية والتقنية ، ه ) اشكال التعاون العلمي والتقني الأخرى التي يتفق عليها الطرفان المادة 3 : تضمن حكومة كل من البلدين في نطاق احترام القوانين والانظمة النافذة - لمواطني كل فريق متعاقد يوجدون في بلديهما كل اعانة وكل تسهيل لاكمال مهامهم تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق المادة 4 : يجب على الاعوان المشار اليهم في هذا الاتفاق والذين يوجدون في بلد احد الفريقين المتعاقدين ان يمتثلوا للتعليمات المنصوص عليها فى البروتوكولات والعقود المبرمة فى نطاق هذا الاتفاق وللروح والمبادىء المحددة في المقدمة وفي المادة الأولى منه المادة ه : يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن لا ينقلا دون اتفاق مسبق بينهما الى أشخاص أجانب حقيقيين أو معنويين المعلومات المكتسبة فى نطاق التعاون العلمي والتقني بينهما المادة 6 : ان الخدمات المتعلقة بعقود تسليم البضائع لا تدخل فى نطاق التعاون العلمي والتقني . المادة 7 : تجرى الدفعات عن الخدمات وعن مصالح التعاون العلمي والتقني ضمن أحكام اتفاقية الدفع المطبقة بين الفريقين المتعاقدين . المادة 8 : يعهد الى المصالح المختصة في كل من البلدين بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق المادة 9 : يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة سنتين ، ويمكن تجديده ضمنيا لمدة مماثلة مالم يعرب احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق الآخر كتابيا قبل ستة اشهر عن نيته في انهاء هذا الاتفاق وحرر بالجزائر فى 4 نوفمبر سنة 1966 على نسختين باللغة الفرنسية وكل منها تعتبر حجة . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الهنغارية الشعبية كارول سزاركا العياشي ياكر نائب وزير الشؤون الوزير المفوض الخارجية مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 عينت السيدة ابن عجيلة عياش مكلفة بمهمة برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر | سنة 1966 يتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 7 من قانون المالية رقم 49-874 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمعدل والمطبق في الجزائر

1688 الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم 53-951 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1953 وبمقتضى المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمتعلق بتنسيق ومطابقة أنواع النقل بواسطة السكك الحديدية بأنواع النقل الخاص بالطرق المعدل خصوصا بالمرسوم رقم 61-656 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1961 للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه 50 طنا بالنسبة لمنطقة عمران مدينة الجزائر ، 40 طنا بالنسبة لمنطقة عمران مدينة وهران ، 40 طنا بالنسبة لمنطقة عمران مدينة قسنطينة وتحدد الحمولة القصوى الممكن توزيعها في المراكز الاخرى بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 7 : ان تسجيل مالكى الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات فى السجل الخاص بالنقل العمومي يستلزم وبعد الاطلاع على الرأى التقني الصادر من طرف بالنسبة لهم دفع الحقوق والرسوم التي تنص عليها أنظمة مصلحة المناجم بتاريخ 23 غشت سنة 1966 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهم هذا القرار مالكي الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات ، الذين يقومون بعوض والفائدة الغير - بعمليات النقل العمومى فى مناطق العمران المادة 2 : يخضع لاحكام هذا القرار مالكو الدراجات النارية ذوات ثلاث أو أربع عجلات والتي لا تتجاوز سعة محركاتها 300 سم مكعبا والتي يقل وزنها الكلى مشحونة عن 900 كغ على أن لا تتجاوز الشحنة الصافية 450 كغ ان الدراجات ذات العجلات النارية الثلاث او الاربع والتي تساوى سعتها أو تقل عن 125 سم مكعبا تحتفظ بتسميتها وذلك طبقا للمادة 169 من قانون الطرقات وأن العربات التي تتراوح سعتها من 125 سم مكعبا و 300 سم مكعبا و 300 سم مكعبا هي مماثلة لعربات النقل الصغيرة من حيث النظام الخاص بالطرقات المادة 3 : ان الدراجات ذات الثلاث أو الاربع عجلات التي ينطبق عليها التعريف المحدد في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار تعتبر خدماتها - بالنسبة الى نظام النقل مكملة لخدمات نقل عربات الشحن الصغيرة الخاصة بالمدن المادة 4 : تخضع الخدمات التي تقوم بها الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات لتدابير التنسيق والمطابقة المتخذة تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 49 874

- المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمشار اليه أعلاه • المادة ه : لا يرخص بأنواع النقل العمومي للبضائع بواسطة الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات الا بعد تسجيل مالكي هذه العربات في سجل خاص تمسكه اللجان التقنية للنقل تحت مراقبة المهندس الرئيس المدير الاقليمي للنقل المادة 6 : ان الحمولة القصوى التي يمكن السماح بها فى كل منطقة عمران على مجموع الدراجات ذات الثلاث والاربع عجلات وذات المحرك المحدد أعلاه لا يجب أن تتجاوز 10 ٪ من الحركة التي يعرضها سائقو العربات فى المدن ، مع اعتبار حالة سعر النقل . وتكون هذه الحمولة القصوى من : النقل . المادة 8 : يتوقف الترخيص للقيام بعمليات النقل العمومي للبضائع بواسطة الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات على الفحص التقني المسبق لهذه العربات من طرف مصلحة المناجم المادة 9 : ان الدراجات النارية ذات الثلاث او الاربع | عجلات المعدة للنقل لا يمكن أن تستعمل الا في داخل المساحة العمرانية حيث تكون منطقة العمران محددة بوضوح . ويمنع على الناقلات ذات الثلاث أو الاربع عجلات المذكورة فى هذا القرار من دخول محطات السكك الحديدية المادة 10 : تلغى جميع النصوص السابقة ولا سيما الصادرة من عمال العمالات والمتعلقة بالدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات . المادة 11 : يكلف مدير النقل وعمال العمالات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 رابح بطاط | قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص بموجبه لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم رقم 766-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966

الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1689 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزارة | الدولة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين عمارة بعاج نائبا لمدير الشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عمارة بعاج نائب مدير الشؤون العامة بامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الدولة المكلف بالنقل وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 رابح بطاط وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب كاتب عام عمالة ( استدراك ) الجريدة الرسمية الصادرة في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 العدد 38 . الصفحة 2 العمود الاول السطر الثانى والثالث والرابع بدلا من : انهي انتداب السيد مقران عمارة كاتب عام عمالة بناء على طلبه ، وذلك اعتبارا من 28 فبراير سنة 1965 يقرأ ما يلي : انهي ابتداء من 15 مارس سنة 1965 انتداب السيد مقران | عمارة لمهام كاتب عام عمالة مدينة الجزائر ، وذلك بناء على طلبه قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 | سبتمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص | بموجبه لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1380 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم حمروشي نائب مدير للادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني ، وبناء على اقتراح السيد المدير العام للامن الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حمروشي نائب مدير الادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني بالامضاء في حدود اختصاصاته على الوثائق والمقررات والمنشورات والقرارات وذلك باسم وزير الداخلية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 • احمد مدغري مقرر مؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 22 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات التي اعدتها لجنة عمالة المدية ( اضافة ) الجريدة الرسمية رقم 70 المؤرخة في 28 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 16 غشت سنة 1966 ، صفحة 1.63 العمود الثاني اللقب واسم المنتفع الدائرة البلدية حساني ابراهيم بو سعادة سليم مقراني محمد الصغير ) ) ) مسقم رابح ) ) ) ) مرخوف فاطمة ) ) ) ) لو قرادة الحايف ) ) ) ابن سلامة زينب ) ) ) ) الفريد بشير ) ) ) ) عفوني عامر ) ) ) ) بخي علي ) ) D دحماني اومنون ) ) رأس الضبع لبازيد عائشة ) ) ابن السرور تر كمان عبد السلام المدية المدية بناوى مبروكة ) ) مجدل عباسي سعدية ) ) المدية كباس ابراهيم ) ) خشفة بشير ) »

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه اللقب واسم المنتفع الدائرة البلدية لو غليطي احمد المدية عين أو قراد عبد الله سلمى ) ) عين الريش بوسعيد سعود ) ) عين المالح زبيش عثمان تابلاط تشايف ارملة بطاشي بن عبد الله المولودة بلحسين ولحه قصر البخاري قصر البخاري ارملة طرابلسى احمد المولودة ميدوي فاطمة الزهراء ) ) ) ) سنوسي محمد ) ) ) ) بطاشي الاخضر ) ) ) ) بلعيد مصطفى المدعو محمد ) ) ) ) ارملة عبادي عبد القادر المولودة بلخيرات بر كاهم ) ) )) ارملة بلخيرات منصور المولودة شنيني معزوزة ) ) ) ) ارملة ابن عامر المولودة ابن عامر فاطمة الزهراء ) ) ) ) ارملة سنوسى محمد المولودة صحراوى الزهراء ) ) ) ) ارملة دحلاس محمد المولودة خشلاف نبيلة ) ) ) ) ارملة عامر رزيق المولودة عرباوي سعدية ) ) ) ) دحماسي مولاي ) ) شحبونية ارملة خليفي السعيد المولودة سالمي خيرة ) ) ) ) دفايلية مولاي المدعو الطاهر ) ) عين دهلية | ارملة شريفي احمد المولودة الشريفي خديجة ) )) عين بوسيف ارملة الداودي المولودة قاسمي الزهراء ) ) ) ) ابن عيش مسعود ) ) )) ارملة ابراهيمي المولودة سعدوني رقية ) ) ) ) ارملة ديساوي المولودة تواتي بر كاهم ) ) ) ) بطاش المولودة بوالاصنام بختة ) ) ثلاثة دواوير عطاري محمد المولودة دامش فاطمة ) )) )) ) ارملة جلال محمد المولودة اوزان فاطمة ) )) بوغار ارملة صوادقية بن بوسيف المولودة قاسمي عربية ) )) مجبار | ارملة ريح بولرباح المولودة رمادة بختة ) ) ) ) | اللقب واسم المنتفع الدائرة البلدية ارملة حفناوى بن مشيح المولودة سي بشير الزهراء ) )) ولد معروف ارملة دحدوح مداني المولودة يعقوب نخلة ) ) ) ) ارملة بياح المولودة بياح سعدية ) ) ) ) ارملة حساني بوبكر وردية ) ) دراق ارملة موزرار حامدي بختة ) ) عزيز مقرر مؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 22 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات التي اعدتها لجنة عمالة سعيدة ( اضافة ) الجريدة الرسمية رقم 42 المؤرخة فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 صفحة 486 اللقب واسم المنتفع الدائرة البلدية عليوان الاعرج سعيدة سعيدة شاذلي الحاج عين الحجر (مولاى العربي) مقرر مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاصنام ( اضافة ) الجريدة الرسمية رقم 93 المؤرخة في 17 رجب عام 1386 الموافق 1 نوفمبر سنة 1966 صفحة 1454 اللقب واسم المنتفع الدائرة البلدية بلخير بن يوسف مليانة خميس مليانة ارملة بوقارة العربي المولودة قائدة ياقوت )) )) )) ) ارملة جيتلي مسعود المولودة غيدة تسعدين ) ) ) ) ارملة محمد الحاج محمد المولودة حاج محمد عائشة ) ) ) ) المرحوم نافزي بوزيان ) ) ) ) تيرس منصور ) ) ) ) اللحياني عبد القادر ) )) وادي جار ارملة قوشام احمد المولودة زبوج خيرة ثنية الحد برج الامير عبد القادر ارملة باقل احمد المولودة نحار خبرة )) )) الحسانية ارملة تليجان برقعة المولودة عشوش مسعودة ) ) خميستي محى عبد القادر ) ) الادجم (سوق الحد)

الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى الميزانية الملحقة بالري أن وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما مادته 3 مكرر و 4 مكرر المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-18 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 للميزانية الملحقة بالري ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 1330000را دج ) مقيد فى الميزانية الملحقة بالري و فى الابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 133,000 را دج ) يقيد فى الميزانية الملحقة بالري و فى الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية الري الملحقة 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة 21347 بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الري. 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الري أجور رئيسية . 0000 339 العمال الدائمون لمصلحة الري والهندسة القروية والري 6 الفلاحي - أجور مختلفة A المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 5120653 1700000 900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1330000را الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ميزانية الري الملحقة 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الري . 000ر 133را وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للرى بتمكسالت ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى مجموع الاعتمادات المقترحة 1330000را غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث هيئات الادارة الجماعية للمياه المدعوة ( مناطق الرى » والمرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه . وبمقتضى المرسوم رقم 63 63 المؤرخ في 18 فبراير

1692 الجريدة الرسمية سنة 1963 والمتضمن احداث مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، واعتبارا هذه المصلحة حالة محل مصلحة الرى والتجهيز القروى القديمة للقيام بجميع الاعمال التي عهدت اليها بموجب المرسومين المؤرخين في سنة 1956 والمشار اليهما أعلاه . وبعد الاطلاع على مختلف وثائق الملف الرامى الى احداث منطقة للرى بتمكسالت التابعة لبلدية سيدى مجاهد ومقاطعة مغنية ، وبناء على التحقيق القانوني المجرى من 8 يوليو سنة 1966 الى 5 سبتمبر سنة 1966 بناء على طلب عامل عمالة تلمسان والذى لم يؤد الى ايداع أى اعتراض أو ملاحظة من شأنها نأ تعرقل احداث هذه المنطقة وبناء على التقرير المشترك بين مهندس المقاطعة للري القروى المصادق عليه والمقدم من قبل المهندس الرئيسي للهندسة القروية بوهران وبين المهندس الرئيس مدير المصالح الفلاحية بتلمسان والمتضمن الموافقة على احداث هذه المنطقة وبناء على اقتراح عامل عمالة تلمسان المؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث منطقة للرى تدعى ( منطقة الرى بتمكسالت » قصد ادارة المياه والتجهيزات المعدة لرى الاراضي التي تشملها هذه المنطقة بصورة جماعية المادة 2 : تكون موارد الماء التي تقوم المنطقة بادارتها كلها أو جزء منها هي التالية : أ ) منابع : عين قلمان وعين الدفلة ومنابع وادى بوهالو . ب ) مختلفات : ماء تنظيف المرشحات الملقى من محطة تصفية مياه وهران ان تخصيص ومنح امتياز هذه المنابع الى منطقة الرى بتمكسالت يتم تنظيمها بموجب قرار عامل عمالة تلمسان ويتخذ بعد التحقيق العمومي الذي تنص عليه الانظمة الجاري بها العمل المادة 3 : تمتد منطقة الرى بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 320 هكتارا كلها موجودة في بلدية تمكسالت وتبين حدودها في المخطط المجزأ الى 114000 الداخل في ملف التأسيس • المادة 4 : تطبق على منطقة تمكسالت النصوص المتعلقة بمناطق الرى المشار اليها أعلاه ، ويكون رئيس مجلس ادارتها نائب عامل عمالة مقاطعة تلمسان المادة ه : توضع مجموع تجهيزات الرى الموجودة من قبل مالكيها تحت تصرف منطقة الرى ، أما التجهيزات المحدثة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه لاستصلاح هذه المنطقة فتكون ملكيتها للدولة وتخصص المنطقة الرى المادة 6 : يتضمن هذا القرار التصريح بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي تنجز في المستقبل سواء داخل أو خارج حدود منطقة الرى بتمكسالت بمجرد ما يتعلق | الامر بجر مياه السقي أو تحويلها أو خزنها أو توزيعها أو صرفها . المادة 7 : يكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار اثر نشره في

الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16نومبر سنة 1966 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي علي يحي عبد النور وزارة العدل قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتداب قاض لمهمة وكيل دولة مساعد بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 ، انتدب السيد عبد الغني مراد القاضي بمحكمة آفلو وكيل دولة مساعد موقت بمحكمة آفلو قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن توقيف موثق عقود مساعد بموجب قرار مؤرخ فى 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 أوقف السيد احمد فرجيج موثق العقود بالخميس من ممارسة عمله لمدة شهر ابتداء من هذا اليوم . قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع يجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الأولى من القانون رقم 13-96 المؤرخ 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد سرغيني محمد الهوارى المولود في 6 غشت سنة | 1945 بوهران

الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693

  • السيد عبد القادر بن الطاهر المولود في 26 سبتمبر سنة 1944 بمرسي الكبير
  • السيد احمد ولد محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1945 بتلمسان الذي يدعى من الآن فصاعدا : ابن الاحسن احمد .
  • السيد حسين ابن حسين المولود في 31 اكتوبر سنة 1946 بمدينة الجزائر الذي يدعى من الآن فصاعدا : الحسين حسين . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتعويض للاشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التاهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، ولاسيما المادة الثامنة منه ، وبناء على القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1959
  • والمحددة بموجبه اجراءات تطبيق التأمين عن العجز فى القطاع غير الفلاحي ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الاشخاص الذين يجرون لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية والمشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يستفيدون من أحكام هذا الامر ضمن الشروط المحددة في هذا القرار عن الحوادث التي تحصل لهم بسبب أو بمناسبة اعادة التأهيل أو اعادة التربية . الباب الاول المصابون بحادث عمل سابق والذين يجرون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي . المادة 2 : بالنسبة للاشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين ؟ و 41 من الامر رقم 66-183 المشار اليه أعلاه ، تلقى التزامات رب العمل على : أما مدير المؤسسة اذا أجرى التدريب في مؤسسة عمومية وأما على الشخص أو الهيئة المسؤولة عن تسيير المؤسسة اذا أجرى التدريب في مؤسسة خاصة المادة 3 : ان واجب الاشتراك عن حادث العمل الواجب دفعه عن الاشخاص المذكورين في هذا العنوان يتحمله الصندوق الاجتماعى الذى كان ينتسب اليه المصاب عند حصول حادث العمل الذي استوجبه اعادة التأهيل ويحسب الاشتراك على أساس المرتب المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومى الممنوح للمعنى خلال مدة العلاج الخاص من أجل اعادة التأهيل الوظيفي طبقا لاحكام المادة 41 من الامر رقم 66-183 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يحتفظ بالتعويض اليومى المشار اليه في المادة السابقة للمصاب خلال قطع المرتب نتيجة للحادث الحاصل بسبب أو بمناسبة اعادة التأهيل واذا كان قد دفع ايراد قبل هذا الحادث فيجمع التعويض اليومى المحتفظ به خلال مدة قطع المرتب المذكورة مع ذلك الايراد . المادة ه : اذا كانت حالة المصاب غير مستقرة في وقت حصول الحادث المشار اليه فى المادة السابقة ، واذا كان المصاب ما يزال فى حال عجز دائم عن العمل بعد استقرار الجروح الناتجة من حادث العمل الذي استلزم اعادة التأهيل ومن الحادث الحاصل بسبب أو بمناسبة اعادة التأهيل فيحسب الايراد الممنوح له مع اعتبار مجموع النقصان المصاب به في القدرة على العمل واذا كان قد ثبت استقرار الجرح الناتج من حادث العمل الذي استوجب اعادة التأهيل فيمنح المصاب عند الاقتضاء عن عجز العمل الناتج من حادث ثان ايراد مستقل دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 54 من الامر رقم 66 - | 183 المشار اليه . المادة 6 : يحسب الايراد في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس أجرة الاثنى عشر شهرا السابقة لوقف العمل الناتج من حادث العمل الذي استلزم اعادة التأهيل الباب الثاني المصابون بحادث عمل سابق والذين يجرون تدريب الاعادة التربية المهنية المادة 7 : بالنسبة الأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التربية المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من الامر رقم 66 183 المشار اليه أعلاه تلقى التزامات- رب العمل على :

1694 - الجريدة الرسمية

  • أما مدير المؤسسة اذا أجرى التدريب في مؤسسة عمومية أما على الشخص أو الهيأة المسؤولة عن تسيير المؤسسة اذا أجرى التدريب فى مؤسسة أو مركز خاصين ، وأما على رب العمل الذى يشتغل عنده المتمرن المادة 8 : ان واجب الاشتراك عن حادث العمل في الحالتين الأوليتين المشار اليهما فى المادة السابقة يتحمله الصندوق الاجتماعى الذى كان ينتسب اليه المصاب عند حصول حادث العمل الذي استوجب اعادة التربية المادة 9 : عندما يكون المصاب المحال على التربية المهنية لا يتقاضى مرتبا مناسبا فيحسب الاشتراك عن حادث العمل على أساس الاجرة المتخذة أساسا لحساب التعويض اليومى المستحق أثر حادث العمل الذي استوجب اعادة التربية وعندما يتقاضى المصاب المحال على اعادة التربية المهنية المرتب المذكور فيحسب الاشتراك على أساس هذا المرتب الا اذا كان يقل عن مبلغ الاجرة المذكورة في المقطع السابق ، وفي هذه الحال يحسب الاشتراك حسب الكيفيات المذكورة في ذلك المقطع . المادة 10 : ان التعويض اليومى المستحق عند حصول حادث العمل بسبب أو بمناسبة اعادة التربية المهنية يحسب على الاساس المقرر طبقا للمادة 9 من هذا القرار بشأن حساب الاشتراك عن حادث العمل . واذا كان قد دفع ايراد قبل الحادث الحاصل بسبب أو بمناسبة اعادة التربية المهنية فيجمع اليه التعويض اليومى الجديد المادة 11 : اذا بقى المصاب في حال عجز دائم عن العمل بعد استقرار الجرح الناتج من حادث حصل بسبب أو بمناسبة اعادة التربية فتطبق أحكام المادتين 5 و 6 من هذا القرار . الباب الثالث المؤمنون الاجتماعيون الذين يجرون تدريبا لإعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية . المادة 12 : بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من التأمين من المرض ، أو الحائزين المعاش العجز الذين يجرون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 19 الى 23 من القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1959 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين من العجز تلقى التزامات رب العمل :
  • أما على مدير المؤسسة اذا أجرى التدريب فى مؤسسة عمومية
  • واما على الشخص أو الهيئة المسؤولة عن تسيير | المؤسسة اذا أجرى التدريب فى مؤسسة خاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه المادة 13 : ان واجب الاشتراك عن حادث العمل الواجب دفعه عن الاشخاص المشار اليهم فى هذا القرار يتحمله الصندوق الاجتماعى الذى يتكفل بالنفقات المشار اليها في المادة 22 من القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1959 المشار اليه أعلاه والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين من العجز المادة 14 : ان المرتب المعتبر لحساب واجب الاشتراك عن حادث العمل والتعويضات اليومية أو الايراد الواجب دفعه عن الحادث الحاصل بسبب أو بمناسبة اعادة التأهيل أو اعادة التربية يكون كما يلى : المرتب المقبوض من طرف المؤمن عليه خلال المدة الاخيرة. من العمل العادى السابق للاصابة المعوض عنها بعنوان التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من التأمين من المرض المرتب المتخذ أساسا لحساب معاش العجز بالنسبة | للمؤمنين الاجتماعيين الحائزين لذلك المعاش الباب الرابع احكام مشتركة المادة 15 : تحتوى على الاخص التزامات رب العمل المشار اليها فى المواد 2 و 7 و 12 من هذا القرار على مايلي : التصريح قصد التسجيل دفع حصص الاشتراك التصريح بالحوادث المادة 16 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 8 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد صالح ابراهيمي المهام نائب مدير الميزانية والادوات .

الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صالح ابراهيمي نائب مدير الميزانية والادوات الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة وفي حدود اختصاصانه :

  • التعليمات والمنشورات باستثناء ما يتعلق منها بتفسير أو تتميم قانون أو مرسوم أو قرار . التعهدات بالاعتمادات التي تقل عن 200000 دج باستثناء المساعدات الاوامر وسندات الدفع ، الاوراق الثبوتية للمصاريف والايرادات ، التفويضات بالاعتمادات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص بموجبه لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،- للجمهورية الجزائرية 1695 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 المتضمن انتداب السيد رشيديونسي | المهام مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد رشيد يونسى مدير الادارة العامة امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الشبيبة والرياضة وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين في مسابقة توظيف مفتشى الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 ، قبل نهائيا في مسابقة توظيف مفتشى الشبيبة والرياضة المرشحون الآتية أسماؤهم : بوخزار محمد امقران شرفه عبد العالي فرنيني عبد القادر مهذب محمد أو على مصطفى جنيدي ولد عمروش محمد أو مجكان محمد قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلديتي بئر مقدم وبئر العاتر بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 111رها والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء الاراضي التابعة لاملاك الدولة العامة • 1 ) بلدية بئر مقدم ( دوار تازبينت القديم ) القطعة رقم 1 مساحتها هكتار و 72 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 4 مساحتها 28 آرا و 75 سنتيارا أرض | فلاحية القطعة رقم 5 مساحتها هكتاران و 64 آرا أرض فلاحية القطعة رقم 6 مساحتها هكتار و 11 آرا و 25 سنتيارا . أرض فلاحية خصصت كما يلي : للسيد مرزوقي بلقاسم بن حمانة المولود سنة 1897 ببئر مقدم والساكن بها للسيد مرزوقي ابراهيم بن حمانة المولود سنة 1908 ببئر مقدم والساكن بها لكل واحد منهما 1/2

1696 الجريدة الرسمية القطعة رقم 2 مساحتها 26 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 3 مساحتها 4 هكتارات و 45 آرا ارض فلاحية خصصت كما يلي : للسيد مرزوقي بلقاسم بن حمانة المشار اليه أعلاه بشرط اثبات الدفع الى حنيني الطيب بن احمد المبلغ 150 دينارا قيمة ثمن البيع المبرم فى 1 فبراير سنة 1944 • 2 ) بلدية بئر العاتر ( دوار بحيرة الارنب قديما ) ( ) القطعة رقم 1 مساحتها 7 هكتارات و 34 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية . خصصت كما يلى : للسيد رجم محمد بن احمد الشايب المولود سنة 1901 ببئر مقدم والساكن عند السيد خوجه 16 نهج لومرسي بعنابة للسيد رجم شقاى بن احمد الشايب المولود سنة 1915 ببئر مقدم والساكن عند السيد خوجة 16 نهج لومرسي بعنابة • للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه للسيد رجم عمار بن احمد الشايب ( أو ورثته ) المولود سنة 1906 ببئر مقدم . لكل واحد منهم الثلث 113 . مع الاحتفاظ بالحقوق التي أمكن منحها من قبل السيد رجم شافعي ورجم عمار بن احمد الشايب الى مرزوقي بلقاسم بن حمانة طبقا للعقد العرفى المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1936 وبالتالي من قبل مرزوقي بلقاسم بن حمانة الى مرزوقى ابراهيم بن حمانة تبعا للتصريح المؤرخ في 10 مايو سنة 1948 . القطعة رقم 2 مساحتها 6 هكتارات و 46 آرا ارض فلاحية القطعة رقم 3 مساحتها 6 هكتارات و 95 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 4 مساحتها 8 هكتارات و 76 آرا أرض فلاحية خصصت كما يلى : للسيد مرزوقي بلقاسم بلقاسم بن حمانة المشار اليه أعلاه . وللسيد مرزوقي ابراهيم بن حمانة المشار اليه أعلاه • لكل واحد منهما النصف 1/2 المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -