قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتداب قاض لمهمة وكيل دولة مساعد 1692
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتداب قاض لمهمة وكيل دولة مساعد 1692
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.