مرسوم رقم 66-335 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في 4 نوفمبر سنة 1966 بالجزائر 1686
المادة الأولى
فتح المادةينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية |
- قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1692 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتعويض للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل 1693 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1694
- قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة - 1695
- قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين في مسابقة توظيف مفتشي الشبيبة والرياضة 1695 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلديتي بئر مقدم وبئر العاتر 1695 دولية الديمقراطية الشعبية اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 نوفمبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بورقلة في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في اقامة تعاون علمي وتقني بينهما ، وفى المساعدة المتبادلة لتحقيق مخططات الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 التنمية في بلديهما مع اعتبار مبدأ عدم التدخل والاحترام المتبادل لسيادتها .
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يبذل الفريقان المتعاقدان جهدهما لتنشيط التعاون بينهما في ميادين العلوم والتقنية والتخطيط والادارة العمومية والمصالح الاجتماعية
المادة 2 : يعمل الفريقان المتعاقدان - في اطار التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق على ما يلي :
أ ) التعاون بينهما فى ميدان التكوين المهني وبشكل تبادل الطلبة اصحاب المنح ، والمتمرنين والاساتذة ،
ب ) تبادل الخبراء والتقنيين ،
ج ) اعداد دراسات ومشاريع يتفق عليها الفريقان من اجل المساهمة في التقدم التقني ،
د ) تبادل او تسليم الوثائق العلمية والتقنية ،
ه ) اشكال التعاون العلمي والتقني الأخرى التي يتفق عليها الطرفان
المادة 3
فتح المادةتضمن حكومة كل من البلدين في نطاق احترام القوانين والانظمة النافذة - لمواطني كل فريق متعاقد يوجدون في بلديهما كل اعانة وكل تسهيل لاكمال مهامهم تطبيقا لاحكام هذا الاتفاق
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان المشار اليهم في هذا الاتفاق والذين يوجدون في بلد احد الفريقين المتعاقدين ان يمتثلوا للتعليمات المنصوص عليها فى البروتوكولات والعقود المبرمة فى نطاق هذا الاتفاق وللروح والمبادىء المحددة في المقدمة وفي المادة الأولى منه المادة ه : يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن لا ينقلا دون اتفاق مسبق بينهما الى أشخاص أجانب حقيقيين أو معنويين المعلومات المكتسبة فى نطاق التعاون العلمي والتقني بينهما
المادة 6
فتح المادةان الخدمات المتعلقة بعقود تسليم البضائع لا تدخل فى نطاق التعاون العلمي والتقني .
المادة 7
فتح المادةتجرى الدفعات عن الخدمات وعن مصالح التعاون العلمي والتقني ضمن أحكام اتفاقية الدفع المطبقة بين الفريقين المتعاقدين .
المادة 8
فتح المادةيعهد الى المصالح المختصة في كل من البلدين بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق
المادة 9
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة سنتين ، ويمكن تجديده ضمنيا لمدة مماثلة مالم يعرب احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق الآخر كتابيا قبل ستة اشهر عن نيته في انهاء هذا الاتفاق وحرر بالجزائر فى 4 نوفمبر سنة 1966 على نسختين باللغة الفرنسية وكل منها تعتبر حجة .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الهنغارية الشعبية كارول سزاركا العياشي ياكر نائب وزير الشؤون الوزير المفوض الخارجية مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.