قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بالري 1691
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 1330000را دج ) مقيد فى الميزانية الملحقة بالري و فى الابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 133,000 را دج ) يقيد فى الميزانية الملحقة بالري و فى الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية الري الملحقة 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة 21347 بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الري. 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الري أجور رئيسية . 0000 339 العمال الدائمون لمصلحة الري والهندسة القروية والري 6 الفلاحي - أجور مختلفة A المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 5120653 1700000 900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1330000را الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ميزانية الري الملحقة 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الري . 000ر 133را وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.