قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران 1687
المادة 7
فتح المادةان تسجيل مالكى الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات فى السجل الخاص بالنقل العمومي يستلزم وبعد الاطلاع على الرأى التقني الصادر من طرف بالنسبة لهم دفع الحقوق والرسوم التي تنص عليها أنظمة مصلحة المناجم بتاريخ 23 غشت سنة 1966 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهم هذا القرار مالكي الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات ، الذين يقومون بعوض والفائدة الغير - بعمليات النقل العمومى فى مناطق العمران
المادة 2
فتح المادةيخضع لاحكام هذا القرار مالكو الدراجات النارية ذوات ثلاث أو أربع عجلات والتي لا تتجاوز سعة محركاتها 300 سم مكعبا والتي يقل وزنها الكلى مشحونة عن 900 كغ على أن لا تتجاوز الشحنة الصافية 450 كغ ان الدراجات ذات العجلات النارية الثلاث او الاربع والتي تساوى سعتها أو تقل عن 125 سم مكعبا تحتفظ بتسميتها وذلك طبقا للمادة 169 من قانون الطرقات وأن العربات التي تتراوح سعتها من 125 سم مكعبا و 300 سم مكعبا و 300 سم مكعبا هي مماثلة لعربات النقل الصغيرة من حيث النظام الخاص بالطرقات
المادة 3
فتح المادةان الدراجات ذات الثلاث أو الاربع عجلات التي ينطبق عليها التعريف المحدد في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار تعتبر خدماتها - بالنسبة الى نظام النقل مكملة لخدمات نقل عربات الشحن الصغيرة الخاصة بالمدن
المادة 4
فتح المادةتخضع الخدمات التي تقوم بها الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات لتدابير التنسيق والمطابقة المتخذة تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 49 874 - المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمشار اليه أعلاه • المادة ه : لا يرخص بأنواع النقل العمومي للبضائع بواسطة الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات الا بعد تسجيل مالكي هذه العربات في سجل خاص تمسكه اللجان التقنية للنقل تحت مراقبة المهندس الرئيس المدير الاقليمي للنقل
المادة 6
فتح المادةان الحمولة القصوى التي يمكن السماح بها فى كل منطقة عمران على مجموع الدراجات ذات الثلاث والاربع عجلات وذات المحرك المحدد أعلاه لا يجب أن تتجاوز 10 ٪ من الحركة التي يعرضها سائقو العربات فى المدن ، مع اعتبار حالة سعر النقل .
وتكون هذه الحمولة القصوى من :
النقل .
المادة 8
فتح المادةيتوقف الترخيص للقيام بعمليات النقل العمومي للبضائع بواسطة الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات على الفحص التقني المسبق لهذه العربات من طرف مصلحة المناجم
المادة 9
فتح المادةان الدراجات النارية ذات الثلاث او الاربع | عجلات المعدة للنقل لا يمكن أن تستعمل الا في داخل المساحة العمرانية حيث تكون منطقة العمران محددة بوضوح .
ويمنع على الناقلات ذات الثلاث أو الاربع عجلات المذكورة فى هذا القرار من دخول محطات السكك الحديدية
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع النصوص السابقة ولا سيما الصادرة من عمال العمالات والمتعلقة بالدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير النقل وعمال العمالات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 رابح بطاط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 49-1473
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.