قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1689
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم حمروشي نائب مدير الادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني بالامضاء في حدود اختصاصاته على الوثائق والمقررات والمنشورات والقرارات وذلك باسم وزير الداخلية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 • احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.