قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للرى تدعى ( منطقة الرى بتمكسالت » قصد ادارة المياه والتجهيزات المعدة لرى الاراضي التي تشملها هذه المنطقة بصورة جماعية
المادة 2
فتح المادةتكون موارد الماء التي تقوم المنطقة بادارتها كلها أو جزء منها هي التالية :
أ ) منابع : عين قلمان وعين الدفلة ومنابع وادى بوهالو .
ب ) مختلفات : ماء تنظيف المرشحات الملقى من محطة تصفية مياه وهران ان تخصيص ومنح امتياز هذه المنابع الى منطقة الرى بتمكسالت يتم تنظيمها بموجب قرار عامل عمالة تلمسان ويتخذ بعد التحقيق العمومي الذي تنص عليه الانظمة الجاري بها العمل
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة الرى بتمكسالت على مساحة اجمالية قدرها 78 ر 320 هكتارا كلها موجودة في بلدية تمكسالت وتبين حدودها في المخطط المجزأ الى 114000 الداخل في ملف التأسيس •
المادة 4
فتح المادةتطبق على منطقة تمكسالت النصوص المتعلقة بمناطق الرى المشار اليها أعلاه ، ويكون رئيس مجلس ادارتها نائب عامل عمالة مقاطعة تلمسان المادة ه : توضع مجموع تجهيزات الرى الموجودة من قبل مالكيها تحت تصرف منطقة الرى ، أما التجهيزات المحدثة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1386 ه لاستصلاح هذه المنطقة فتكون ملكيتها للدولة وتخصص المنطقة الرى
المادة 6
فتح المادةيتضمن هذا القرار التصريح بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي تنجز في المستقبل سواء داخل أو خارج حدود منطقة الرى بتمكسالت بمجرد ما يتعلق | الامر بجر مياه السقي أو تحويلها أو خزنها أو توزيعها أو صرفها .
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار اثر نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16نومبر سنة 1966 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي علي يحي عبد النور وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-414
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.