مقرر

مقرر مؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 22 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات التي اعدتها لجنة عمالة المدية ) اضافة ) . 1689

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.