قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1688
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عمارة بعاج نائب مدير الشؤون العامة بامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الدولة المكلف بالنقل وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 رابح بطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم رقم 766-297
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.