مرسوم تنفيذي رقم 98-198 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. الجزائرية / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه فهرس صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليون دينار (181.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 31-31 "مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليون دينار (181.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات". / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.