مرسوم تنفيذي رقم 98-196 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار (37.512.500 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية (الفرع الأول) وفي الباب رقم 36-01 إعانة للمعهد الوطني للمالية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار (37.512.500 دج) يقيد تنظيمية في ميزانية تسيير وزارة المالية (الفرع الأول) وفي الباب رقم 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.