قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدد عدد المناصب العليا لدى مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار المناصب العليا لشعبة الإدارة العامة من الإدارة المركزية لمصالح رئيس الحكومة طبقا للجدول أدناه :
الشعبة المناصب العليا عدد المناصب الإدارة العامة رئيس مشروع في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مكلف بالدراسات في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 8 الإدارة العامة مساعد بالديوان 12
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب الذي يعادل الرتبة التي شغلها العون المعني سابقا إلى منصب عال يعين فيه، بموجب مقرّر من الأمر بالصرف، وعند إنهاء مهام عون شغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998.
عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام مدير الديوان للميزانية نصر الدين عكاش أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 4 الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.