مرسوم تنفيذي رقم 98-199 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون الإيرادات الصادرة عن :
عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة
- التنازل عن الأملاك والخدمات المحققة، طبقا للتشريع المعمول به محل استعادة للاعتمادات لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية وفي حدود نفس المبلغ.
المادة 3
فتح المادةتجري عملية استعادة الاعتمادات المتعلقة بتسديد المبالغ المدفوعة بغير حق أو الصادرة عن التنازل عن الأملاك والخدمات، شهريا على أساس وثيقة التحصيل الصادرة عن الأمر بالصرف والموجهة للمحاسب المعين.
توضح الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.