مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10
المادة 20
فتح المادةترخص لجنة للضمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب مؤسسات القرض لضمان الصندوق.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه، تشكيل هذه اللجنة ودورها وعملها.
المادة 21
فتح المادةيحل الصندوق بمرسوم.
ويوضح هذا المرسوم الكيفيات التي تتم بها التصفية وأيلولة أموال الصندوق.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.