ج.ر عدد 45 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 45 23 ربيع الأول عام 1416 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-215 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 بمناسبة المولد النبوي الشريف. . . . . . 4 غشت سنة 1995 ، يتضمن إجراءات عفو

مرسوم رئاسي رقم 95-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني.

مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة . 8 مرسوم را رئاسي رقم 95-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية . . . 17 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم مايو سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية . 9 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا . قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء

مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية. 10 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 فهرس ( تابع ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا.

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. …… وزارة الاتصال

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. وزارة الشبيبة والرياضة

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء

مهام ملحق بديوان وزير التكوين المهني. 11 قراران مؤرخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير التكوين المهني. وزارة النقل ′ 11 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

مقرر اعتماد رقم 95-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 . . 12

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتضمن المصادقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى الأمر رقم 95-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995. اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم قرار بتعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص عدد أعضاء مجلس الشورى إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية السادسة بمدينة تونس يومي 21 22 و / 1414/10 ه، 1403 ور الموافق 2 و 3/4/1994 م استنادا إلى أحكام المادتين السادسة والثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
  • وعملا بأحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بخصوص مقتضيات تعديلها وإذ يستذكر القرار الصادر عن دورته العادية الأولى المنعقدة بتونس بتاريخ 21-23/01/1990 بخصوص تركيب مجلس الشورى. يقرر: أولاً : تعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي على النحو الآتي : “ المادة الثانية عشرة معدلة :

23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة تختارهم الهيئات النيابية في الدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية في كل دولة.
  • يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع المجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
  • يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة. ثانيا : يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مصادقة كل الدول الأعضاء عليه. ثالثا : تكليف أجهزة الاتحاد، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 حرر بمدينة تونس بتاريخ 1414/10/22 ه، 1403 و ر الموافق 1994/04/03 ، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. اليمين زروال زين العابدين بن علي رئيس الدولة رئيس الجمهورية الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية معمر القذافي الحسن الثاني قائد ثورة الفاتح ملك المملكة المغربية العظيمة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-2156 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن رئيس الدولة ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 147 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1416 الموافق لسنة 1995 ، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوبتهم نهائية، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو كما هي مبينة أدناه. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة تساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا أو تقل عنها. المادة 3: يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا كليا لباقي العقوبة إذا كان يساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئياً من العقوبة يقدر كما يأتي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خمسة عشر ( 15 ) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق سنة ( 1 ) ويساوي خمس ( 5 ) سنوات، أو يقل عنها . ثمانية عشر ( 18 ) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويساوي عشر ( 10) سنوات، أو يقل عنها. أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق عشر ( 10 ) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. . المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 1 ) 1 ) 1) العقوبة الصادرة ضد

المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7: لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ) 1) ( العقوبة الصادرة

ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم :

  • الأشخاص الذين سبقت إدانتهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المعدل والمتمم، والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 254 و 258 و 261 و 336 و 422 مكرر من قانون العقوبات / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها . المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الدولة ،
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74 ( 6 و (12) و 116 منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم

23 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-337 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني للأنسة والسادة الآتية أسماؤهم وألقابهم : خويلد بوليلة أحمد نابد، قويدر بلادة مسعود بن حملة الطيب سعدي، أكلي بوشنة ،

  • أحمد امغزي، محمد مومن محمد بوشناق حمو عبدي، علي محي الدين حمة، بن عمر بن عيسى قويدر بن رابح محمد تمازيرت ساعد سايج المدعو صادق
  • الآنسة ياسمين بلقاسم محمد بن خليفة عبد الله قدوري يوسف عريف أحمد عيسوب أحمد بوزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 مخلوف مسيسحة علي جامع بوجمعة ماضي،
  • رمضان قراطي محمد السعيد سوفي، الحبيب أحمد بلقلاوز
  • أحمد بن عمور، عبد القادر خثير بلقاسم بن ابراهيم
  • الطاهر بلقاسمي، حسين حميدي حسين موهوب مصباح رغداني، إبراهيم بروبة
  • علي بوزيدي
  • محمد جعلان
  • عبو مرغيد، يحي قدوري، بوزيان معريف
  • أحمد بن دكان
  • محمد يحياوي
  • رابح خوفاش
  • محمد الصالح ساكر،
  • العربي بن صفية.. المادة 2 : يكلّف عميد مصف الاستحقاق الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995. اليمين زروال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 7 7 – 40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة. إن رئيس الدولة،

  • بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 1 و 2 و 6 ) منها، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 49 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بتخليد الأمجاد والأحداث التاريخية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ، المذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، إجراءات تسمية البنايات والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995. اليمين زروال / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 5 9 – 141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني . حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 18 : تنتهي صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة المتداولة حاليا بعد ستة أشهر من نشر هذا المرسوم. وتعاد وجوبا، إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انقضاء هذا الأجل “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995. اليمين زروال

23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعيّن السيد عبد الكريم طواهرية، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 7 يناير س 1995 سنة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا القرار تحديد تاريخ ومكان سحب استمارات التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية. المادة 2 : يتم سحب استمارات التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ابتداء من 20 غشت سنة 1995 المادة 3: تسلّم استمارات التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقاً. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، تنهى ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1994، مهام السيد محمد الحافظ تيجاني، بصفته ملحقا بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن والي ولاية بجاية، تنهى مهام السّيّد يوسف شرفاوي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعين السيد عبد الحميد ترخاش، ملحقا بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير الصناعة والطاقة، تنهى ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1994، مهام السيد بوبكر مولوة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام، ملحقة بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير الصناعة والطاقة، تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994، مهام السيدة فريدة تواتي، زوجة سوادني، بصفتها ملحقة بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير الاتصال، تعين الآنسة فتيحة عاقب، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال.

23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعيّن السيّد محفوظ خليلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبييبة والرياضة. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى ابتداء من أول أبريل سنة 1995، مهام السيد موسى العرابة، بصفته ملحقا بديوان وزير التكوين المهني. قراران مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير التكوين المهني. ? بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد رضا أمين بن دالي، ملحقا بديوان وزير التكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 . 11 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تعين السيدة يسمينة سماعي، زوجة بلعياط، ملحقة بديوان وزير التكوين المهني. وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد عبد القادر شاشوة ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السيد هاشمي مدوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السيد نبيل منصوري مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السيّد ابراهيم بن صافية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات بنك الجزائر مقرر اعتماد رقم 5 9 – 01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة .1995 إن محافظ بنك الجزائر وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 45، 93، 94، 111 ) الفقرة (2 (2) إلى 115 111111116 الفقرة 2( ) 133 ، 134 ، 137 ، 13 ، 14 ، 156 159، 162 166 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، وبناء على الترخيص رقم 94-10 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تأسيس مؤسسة مالية، وبعد الاطلاع على طلب الحصول على الاعتماد الذي تقدم به بنك الاتحاد ، شركة أسهم، بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 ابريل سنة 1995، وبناء على المعلومات والوثائق التي يحتوي عليها الملف المرفق بطلب الحصول على الاعتماد يقرر ما يأتي / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه وبلاغات المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، المذكور اعلاه، يعتمد بنك الاتحاد شركة اسهم مؤسسة مالية المادة 2 : يمكن بنك الاتحاد، شركة أسهم، أن يقوم بجميع الأعمال المعترف بها للمؤسسات المالية في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المذكور أعلاه المادة 3 : يمنح بنك الاتحاد، شركة أسهم، مهلة اثني عشر (12) شهرا لإتمام كل الإجراءات المألوفة قصد ممارسة أعماله فعلا في حدود ما تنص عليه المادة 2 السابقة المادة 4 : يمكن إعلان سحب الاعتماد في الحالات الآتية : عند انتهاء الأجل المحدد في المادة 3 السابقة في حالة عدم إتمام الإجراءات بطلب من المؤسسة المالية طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المذكور أعلاه المادة 5: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر