قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية . 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.