قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، المذكور اعلاه، يعتمد بنك الاتحاد شركة اسهم مؤسسة مالية
المادة 2
فتح المادةيمكن بنك الاتحاد، شركة أسهم، أن يقوم بجميع الأعمال المعترف بها للمؤسسات المالية في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيمنح بنك الاتحاد، شركة أسهم، مهلة اثني عشر (12) شهرا لإتمام كل الإجراءات المألوفة قصد ممارسة أعماله فعلا في حدود ما تنص عليه المادة 2 السابقة
المادة 4
فتح المادةيمكن إعلان سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عند انتهاء الأجل المحدد في المادة 3 السابقة في حالة عدم إتمام الإجراءات بطلب من المؤسسة المالية طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.