قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا القرار تحديد تاريخ ومكان سحب استمارات التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارات التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ابتداء من 20 غشت سنة 1995
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارات التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
مصطفى بن منصور 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.