مرسوم رئاسي رقم 95-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 45 23 ربيع الأول عام 1416 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995.
اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم قرار بتعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص عدد أعضاء مجلس الشورى إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية السادسة بمدينة تونس يومي 21 22 و / 1414/10 ه، 1403 ور الموافق 2 و 3/4/1994 م استنادا إلى أحكام المادتين السادسة والثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعملا بأحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بخصوص مقتضيات تعديلها وإذ يستذكر القرار الصادر عن دورته العادية الأولى المنعقدة بتونس بتاريخ 21-23/01/1990 بخصوص تركيب مجلس الشورى.
يقرر:
أولاً : تعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي على النحو الآتي :
" المادة الثانية عشرة معدلة : 23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية * يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة تختارهم الهيئات النيابية في الدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية في كل دولة. * يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع المجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه. * يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.
ثانيا : يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مصادقة كل الدول الأعضاء عليه.
ثالثا : تكليف أجهزة الاتحاد، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار .
حرر بمدينة تونس بتاريخ 1414/10/22 ه، 1403 و ر الموافق 1994/04/03 ، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
اليمين زروال زين العابدين بن علي رئيس الدولة رئيس الجمهورية الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية معمر القذافي الحسن الثاني قائد ثورة الفاتح ملك المملكة المغربية العظيمة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-2156 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة المولد النبوي الشريف.
إن رئيس الدولة ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 147 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1416 الموافق لسنة 1995 ، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوبتهم نهائية، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو كما هي مبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة تساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا كليا لباقي العقوبة إذا كان يساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئياً من العقوبة يقدر كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خمسة عشر ( 15 ) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق سنة ( 1 ) ويساوي خمس ( 5 ) سنوات، أو يقل عنها .
ثمانية عشر ( 18 ) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويساوي عشر ( 10) سنوات، أو يقل عنها.
أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق عشر ( 10 ) سنوات ويساوي عشرين
(20) سنة، أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 1 ) 1 ) 1) العقوبة الصادرة ضد 3 المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ) 1) ( العقوبة الصادرة 2 ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم :
- الأشخاص الذين سبقت إدانتهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المعدل والمتمم، والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 254 و 258 و 261 و 336 و 422 مكرر من قانون العقوبات / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1416 ه الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها .
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.