قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء 10 مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.