مرسوم رئاسي رقم 98-238 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، " الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي " وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 1.850.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الإعتمادات المخصصة (دج) 650.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الفرع الرابع 2.500.000 مجموع الإعتمادات المخصصة 2.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.