مرسوم رئاسي رقم 98-239 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل 3 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (228.654.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (228.654.500 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "فرع وحيد" "الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-01 بعنوان "إعانات لمؤسسات التعليم العالي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.