قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . . . البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات،
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان تسيير النقل والنشاطات الملحقة.
المادة 3
فتح المادةتجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تستخلص الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت، تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998.
سيد أحمد بوليل شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.