مرسوم تنفيذي رقم 98-240 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 30 يوليو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (55.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (55.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 30 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى " أ "
الإعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقنيّ - الأجور الرّئيسيّة. 6.800.000 مجموع القسم الأول. 6.800.000 الجدول أ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه الإعتمادات الملغاة (دج) 37-22 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف الدفع الجزافي. 48.500.000 مجموع القسم السابع. 48.500.000 مجموع العنوان الثالث. 55.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول .............. 55.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 55.300.000 الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية.
الإعتمادات المخصصة (دج) 6.800.000 مجموع القسم السادس. 6.800.000 مجموع العنوان الثالث. 6.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين. 48.500.000 مجموع القسم الثالث. 48.500.000 مجموع العنوان الرابع. 55.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول ............. 55.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 55.300.000 و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.