قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 استغلال الطرق وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال الدين كرتوت، مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994.
الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.