قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطاهر حاجي، مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994.
الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.