قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 التنظيم والموظفين والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.