قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بغدادي المدير العام للأملاك الوطنية الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.