مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.