مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.