مرسوم رئاسي رقم 20–248 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 139.878.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 139.878.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية– الفرع الأول – وفي الباب رقم 37–18 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة– مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.