ج.ر عدد 8 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا .. . . . 4 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة الذرية. 2001 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحيط الإداري في المديرية العامة للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. . 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. 2001، يتضمن تعيين محافظ عام مكلف

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 ، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك.. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، تتضمن تعيين نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” . . . . 8

6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة ية / العدد 08 2001، يتضمن تعيين مدير عام مساعد مكلف بالموارد البشرية والاتصال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك”. . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة للتكوين المهني. قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في

2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

آراء يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها . . وزارة الفلاحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الإعلان عن البلديات المنكوبة من جراء الجفاف. . وزارة النقل

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . .

الجريد اثرية / العدد 08 6 ذو القعدة عام 1421 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 70 و 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ( منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة واعتبارا للاتفاق بين السلطات العليا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية على تنظيم موسم جزائري في فرنسا، يرسم مايأتي: المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة تكلّفان بالمسائل المتصلة بتنظيم وحسن سير مجموع النشاطات المندرجة في إطار التظاهرات المبرمجة بمناسبة الموسم الجزائري في فرنسا المقرّر في الفترة الممتدة من السداسي الثاني لسنة 2002 إلى الثلاثي الأول من سنة 2003. المادة 2 : الموسم الجزائري في فرنسا، المقرر بناء على اتفاق مشترك بين السلطات العليا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية، هو مجموعة من التظاهرات ذات الطابع الثقافي وفضاء من المعارف والاتصال والتقارب بين الشعبين. 31 يناير سنة 2001. م تنظيمية ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي: عرض الثروات المتعددة للتراث الماضي والحاضر للمجتمع الجزائري في ميادين الفنون، والآداب والثقافة، والآثار، والصناعات التقليدية، والتقاليد والأعراف في مختلف المناطق، والاقتصاد، والعلوم، عرض القدرات والثروات وأشكال التراث والرموز والخصوصيات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر على النّخب السياسية والاقتصادية والثقافية في فرنسا، وعلى الجمهور الفرنسي العريض وعلى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. ويرمي إلى استكشاف ثروات المجتمع الجزائري من خلال تنوع أوجه تراثه وتاريخه وإبداعاته وواقعه المعيش وقيمه والنظرة التي ينظر بها نحو مستقبله في مجال العصرنة والحوار والشراكة والصداقة. المادة 3 : يوضع الموسم الجزائري في فرنسا، فيما يخص الطرف الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. المادة 4 : تكلّف اللجنة الوطنية بتحضير ومتابعة سير تظاهرات الموسم الجزائري في فرنسا ونشاطاته على أساس برنامج تسطّره بناء على اقتراح المحافظ العام. وتسهر، بهذه الصفة، على اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية لتحقيق برنامج تظاهرات الموسم الجزائري في فرنسا ونشاطاته. المادة 5 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، من : وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية
  • وزير الاتصال والثقافة

6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،

  • وزير الفلاحة
  • وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • وزير النقل، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي
  • سفير الجزائر في فرنسا،
  • المحافظ العام. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية دوريا وترفع تقارير عن أشغالها إلى رئيس الجمهورية. المادة 7 : يسند إنجاز برنامج الموسم الجزائري في فرنسا إلى محافظة عامة يشرف عليها محافظ عام يعين بمرسوم رئاسي. المادة 8 : يزود المحافظ العام بمقر وبوسائل وبمستخدمين ضروريين للقيام بمهامه. المادة 9 : تساعد المحافظ العام، لجنة رعاية تتكون من شخصيات في الحقل الثقافي، والجمعوي، والاقتصادي والاجتماعي، وتكلّف، على الخصوص، بإبداء الآراء والاقتراحات وتقديم كل مساهمة ضرورية لحسن تنظيم التظاهرة وتوفير كل الوسائل الخاصة والفرص المناسبة لإنجاز المشروع. المادة 10 : يؤهل المحافظ العام لإبرام كل عقد مع أي متعامل أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو شخص طبيعي أو مجموعة في الجزائر وفي الخارج يندرج في إطار تصور التظاهرة موضوع هذا المرسوم وتحضيرها وتنظيمها وسيرها وعملها. المادة 11 : تقدم مؤسسات الدولة، والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والاقتصادي، والمؤسسات والجماعات، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية والأشخاص المعنويون والطبيعيون ، كل مساهمة مطلوبة في إطار تنظيم الموسم الجزائري في فرنسا وسيره. المادة 12 : المحافظ العام هو الأمر بصرف الميزانية. يمكن القيام بفتح مكاتب استغلال مباشر وتعيين آمرين بالصرف منتدبين. للجمهورية الجزائرية / العدد 08. . 5 المادة 13 : تزوّد المحافظة العامة للموسم الجزائري في فرنسا بميزانية تتكون من : أ ) في باب الإيرادات :
  • الاعتمادات الممنوحة من الدولة
  • الموارد بعنوان الرعاية
  • الإيرادات المحققة بمناسبة تنظيم التظاهرة الإيرادات المتأتية من بيع المنتجات والمواد والإنتاجات، والخدمات والتظاهرات
  • الهبات والوصايا. ب) في باب النفقات : نفقات الدراسات والتحضير
  • نفقات التسيير والتجهيز والعمل والتنشيط
  • نفقات البرامج النوعية والثقافية وغيرها، المندرجة في إطار التظاهرة
  • نفقات المنشورات والوثائق والإشهار نفقات النشاطات والتنقل والاجتماعات واللقاءات التحضيرية
  • النفقات المتصلة بحسن سير التظاهرة. المادة 14 : يؤهل المحافظ العام لفتح حساب إيداع لدى الخزينة العمومية وحساب بالعملة الصعبة لدى مؤسسات مصرفية فرنسية. المادة 15 : يسند تنفيذ الميزانية إلى عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 16 : يخضع تسيير الحسابات ومسك المحاسبة إلى التنظيم المعمول به. المادة 17 : يعد المحافظ العام، عند نهاية التظاهرة، تقريرا أدبيا وماليا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. المادة 18 : يسلّم إبراء للذمة عند إقفال الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرس هورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد الهادي بن ناجي ، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 غشت سنة 1998 ، مهام السيد عبد السلام سعدي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الرحمن قادري، بصفته محافظا للطاقة الذرية. / العدد 0.8 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 أبريل سنة 2000 ، مهام السيد مصطفى كوديل بصفته نائب مدير للوسائل العامة لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحيط الإداري في المديرية العامة للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد سمير نجيب مرازقة، بصفته مديرا لتطوير المحيط الإداري في المديرية العامة للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء

6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. من 13 مايو سنة 2000 ، مهام السيد عمر بن غزال بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لإحالته على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2000 ، مهام السيد شريف شريقي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة (دولة قطر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2000 ، مهام السيد سعيد كيتوني، المدعو الصادق ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد ابراهيم شايب الشريف، بصفته مديرا عاما للجمارك. الجزائرية / العدد 08. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد نور الدين بن جاب الله محافظا للطاقة الذرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ عام مكلف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 23 يناير سنة 2001، يعين السيد حسين سنوسي، محافظا عاماً مكلفا بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد لخضر الهبيري، مديرا عاما للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد

نور الدين جودي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية في بريتوريا، ابتداء من 15 يونيو سنة 2000 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاما للجمارك.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 ، تتضمن تعيين نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك”.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد بشير عاشور، نائب رئيس مكلّفا بالتمييع والتكرير والبتروكيمياء والتكنولوجيا والنشاطات التابعة بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد الحميد زرقين، نائب رئيس مكلّفا بالنقل بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد 0.8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. علي حشاد، نائب رئيس مكلفا بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد جمال الدين خان، نائب رئيس مكلفا بالاستغلال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير عام مساعد مكلف بالموارد البشرية والاتصال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001، يعين السيد عبد الحفيظ فغولي، مديرا عاماً مساعدا مكلفا بالموارد البشرية والاتصال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يعين السيد نوار بوروبة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني.

6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م رية / العدد 08. . 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الذي يلحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 2000-03 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 29 منه،

10 الجريد هورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى نظام اللّجنة رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،

  • وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، يصدر النظام الآتي نصه، المادة الأولى : يحدّد هذا النظام، طبقا للمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة من :
  • الأمين العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية مستشارين لدى رئيس اللجنة الهياكل الآتية :
  • مديرية تطوير ومراقبة السوق،
  • مديرية الإعلام والعمليات المالية،
  • مديرية الشؤون القانونية والإدارية. المادة 3 : تحدّد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة.
  • العدد 0.8 6 . ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. المادة 4: يتم تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية من طرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة. المادة 5 : تسند إدارة هياكل اللجنة إلى مديرين يساعدهم في تأدية مهامهم، حسب الحالة، نواب مديرين أو مكلفون بمهمة ورؤساء دراسات. المادة 6 : يمكن رئيس اللجنة أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. المادة 7 : تحدّد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة. المادة 8 : يلغى النّظام رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000. علي صادمي وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الإعلان عن البلديات المنكوبة من جراء الجفاف. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

. 6 β ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-158 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، وبعد الاطلاع على تقارير الولاة المعنيين وبعد الاطلاع على اقتراح اللجنة الوطنية للكوارث الفلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-158 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعلن البلديات المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار، بلديات منكوبة كليا أو جزئيا من جراء الجفاف وذلك بعنوان الموسم الفلاحي 2000/1999. المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني وزير الفلاحة السعيد بركات جزائرية / العدد 08. . 1.1 الملحق ولاية الجزائر - قديل قائمة البلديات : - بوصفر
  • براقي - بئر الجير، سيدي موسى - طفراوي سطاوالي، حاسي بونيف،
  • زرالدة عين الكرمة
  • سويدانية عين البية معالمة بوتليليس
  • رحمانية - العنصر ، دويرة مسرغين
  • بابا حسن المرسى الكبير،
  • درارية
  • السانية
  • العاشور ، عين الترك، بئر توتة حاسي بن عقبة.
  • أولاد شبل
  • تسالة المرجة ولاية سعيدة
  • الكاليتوس قائمة البلديات :
  • سحاولة أولاد خالد،
  • أولاد فايت. سيدي عمار ، ولاية وهران سيدي بوبكر ، قائمة البلديات : سعيدة، عين الحجر،
  • وادي تليلات مولاي العربي البراية سيدي أحمد ، بطيوة أولاد إبراهيم
  • أرزيو، تيرسين بوفتيس عين السلطان سيدي الشحمي، يوب
  • بن فريحة حنات سيدي بن يبقى دوي ثابت مرسى الحجاج، - الحساسنة
  • الكرمة المعمورة
  • حاسي مفسوخ عين السخونة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية سيدي بلعباس مرين قائمة البلديات : وادي تاوريرة سيدي بلعباس ، - تاودموت سيدي لحسن، تافيسور سيدي خالد، - رأس الماء،

  • أمرناس وادي السبع سيدي يعقوب رجم دموش تسالة مولاي سليسن عين الثريد الحصيبة، السهالة تاورة عين تندمين سيدي علي بوسيدي مرحوم
  • لمطار، - سيدي شعيب عين قادة - بئر الحمام سيدي دحو الزاير حاسي زهانة سيدي علي بن يوب، بدر الدين المقراني بوخنيفيس - بن باديس الطابية، - شتوان بليلة الزفيزف وادي سفيون، بوجبع البرج، تنيرة
  • بن عشيبة شلية عين عدان حاسي دحو، مسيد، عين البرد، ولاية تيسمسيلت مقدرة قائمة البلديات : سيدي حمادوش، - تيسمسيلت سيدي ابراهيم خميستي، بلعربي، - عماري، مصطفى بن ابراهيم - أولاد بسام تيلموني، العيون
  • زروالة سيدي عابد، تلاغ - المعاصم، تعليمت - الأرجم
  • الضاية - تا ملاحت
  • مزاورو سيدي العنتري / العدد 08 6 ذو القعدة عام 1421 ه. 31 يناير سنة 2001 م. ملعب حنيف برج بونعامة - الشرفاء، سيدي سليمان ، الصهاريج،
  • بن شعيب أغبالو، بوقايد مشد الله
  • الأزهرية روراوة
  • ثنية الأحد، بئر غبالو سيدي بوتوشنت عين بسام
  • برج الأمير عبد القادر، الخبوزية
  • بني الحسن، المقراني،
  • الأربعاء. سوق الخميس
  • المعمورة ولاية البويرة ريدان قائمة البلديات : الحجرة الزرقاء،
  • بوكرم ديرة
  • قرومة تاقديت بودربالة مزدور معلة
  • برج أو خريص
  • الاخضرية
  • سوق الغزلان
  • القادرية
  • الدشمية، جباحية
  • الهاشمية. أعمر، ولاية سطيف عين الحجر، عين العلوي قائمة البلديات : عين الترك، عين أزال البويرة - بوطالب تاغزوت بيضاء برج، الحيزر، - الحامة وادي البردي - التلعة
  • الأسنام - الطاية بشلول عين ولمان
  • أهل القصر أولاد سي أحمد،
  • أولاد راشد قصر الأبطال،
  • العجيبة - العلمة

. 6. ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الز 31 يناير سنة 2001 م.

  • بازر الصخرة ولاية قسنطينة القلتة الزرقاء، قائمة البلديات : بني فودة - أولاد رحمون تاشودة عين السمارة، جميلة، - الخروب. بني عزيز ولاية بجاية معاوية قائمة البلديات : بوقاعة أقبو، تيزي نبشار ، - أوز لاقن
  • صالح باي - إغرم أولاد تبان تلمقرة،
  • عين الحجر، - شلاطة
  • أمالو،
  • بئر حدادة
  • صدوق،
  • بئر العرش بني معوش الولجة بوحمزة
  • قجال
  • تز مالت أولاد صابر آيت رزين
  • قلال - إغيل علي، عين أرنات بني مليكش مزلوق بوجليل سطيف، أميزور، عين عباسة - سمعون الوريسية فرعون بني جليل، العين الكبيرة كنديرة أولاد عدوان برباشة
  • بابور، - تيمزريت سرج الغول - خراطة، بني وسين - ذراع القايد. عين الروى ولاية تبسة حمام السخنة، قائمة البلديات : عموشة - الشريعة ما وكلان. ثليجان، هوزية الجزائرية / العدد 08 . 13 المزرعة - أولاد رشاش بجن - المحمل سطح قنطيس قايس العقلة - الرميلة بولحاف الدير عين الطويلة بئر المقدم متوسة قوريقر بو حمامة
  • بئر الذهب - يابوس، مرسط - مصارة، بئر العاتر - شلية.
  • العقلة المالحة ولاية ميلة صفصاف الوسرة قائمة البلديات : أم علي
  • تسادان حدادة الونزة
  • العيادي برباس الكويف،
  • مينار زرزة بكارية المريج - شلغوم العيد ،
  • عين التين تبسة،
  • ميلة
  • الحمامات سيدي خليفة
  • الماء الابيض
  • قرارم قوقة الحويجبات
  • الشيقارة عين الزرقاء، العوينات حمالة
  • سيدي مروان، بوخضرة. فرجيوة ولاية خنشلة : عين البيضاء حريش قائمة البلديات : يحي بني قشة
  • الحامة بوحاتم
  • بغاي، - - - - دراجي بوصالح، أنسيغة، وادي النجاء
  • تامزة الزغاية
  • ششار الرواشد،
  • خيران - أحمد راشدي
  • بابار، تيبرقنت

ترعي باينان أولاد سيدي ابراهيم عميرة اراس سيدي عامر، تسالة المطاعي، - تامسة وادي العثمانية بن سرور عين ملوك ، أولاد سليمان تلاغمة - الحوامد، وادي سقان ، - الهامل المشيرة - أولاد منصور، تاجنانت - معاريف ابن يحيى عبد الرحمن دهاهنة أولاد خلوف. - بوطي السياح،

  • زرارقة ولاية المسيلة
  • زرزور، قائمة البلديات :
  • وادي الشعير،
  • المسيلة
  • بن زوح
  • المعاضيد ،
  • بئر الفضة
  • حمام الضلعة،
  • عين فارس،
  • أولاد دراج سيدي امحمد ، تارمونت
  • أولاد عطية
  • المطارفة الصوامع، خبانة عين الملح، مسيف، مجدل
  • شلال ،
  • سليم، أولاد ماضي، عين الريش مقرة بني يلمان برهوم ولتان عين خضراء،
  • جبل مسعد . أولاد عدي قبالة ولاية معسكر بلعايبة سيدي عيسى، قائمة البلديات : عين الحجل - معسكر، سيدي هجرس بوحنيفية، ونوغة تيزي بوسعادة حسين العدد 0.8 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. القرط، زهانة
  • تيغنيف المحمدية،
  • الحشم، سيدي عبد المومن سيدي قادة، - فراقيق
  • المحاميد، الغمري،
  • وادي الأبطال، سجرارة، عين فراح مقطع الدوز، نسموط، بوهني سيدي عبد الجبار ، - الشرفاء، السحايلية، رأس عين عميروش.
  • ماوسة ولاية سوق أهراس غريس قائمة البلديات :
  • فروحة
  • أم العظايم
  • المطمور،
  • ترقالت ماقضة
  • سافل الويدان سيدي بوسعيد، وادي الكبريت قرجوم سيدي فرج، عين فكان، - بئر بوحوش بنيان - الزوابي وادي تاغية - سدراتة عوف، - عين السلطان عين الفرس، - خميسة، غروس - مداوروش
  • المأمونية الدريعة القطنة - الرقوبة البرج، - تيفاش،
  • المنور، - تاورة عين فارس الزعرورية خلوية ويلان
  • سيق - المراهنة عكاز، لخضارة
  • العلايمية - الحدادة
  • القعدة - أولاد مومن

ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة 31 يناير سنة 2001 م.

  • أولاد إدريس - تامزورة عين الزانة عين الاربعاء،
  • سوق أهراس سيدي بومدين الحنانشة وادي الصباح مشروحة. - الحساسنة وادي برقش. ولاية قالمة ولاية تلمسان قائمة البلديات :
  • تاملوكة قائمة البلديات : عين مخلوف. - منصورة تيرني بني هديل ولاية عين تيموشنت عين الغرابة قائمة البلديات : بني مستر عين تيموشنت - شتوان سيدي بن عدة، عمير، شعبة اللحم، عين فزة عين الكيحل - تلمسان أغلال، الرمشي عقب الليل عين يوسف عين الطلبة - الفحول
  • بني صاف - بني وارسوس، سيدي الصافي السبعة شيوخ، الأمير عبد القادر ، الحناية ولهاصة الغرابة مغنية
  • تارقة حمام بوغرارة أولاد كيحل بني بوسعيد،
  • أولاد بوجمعة - سيدي مجاهد ،
  • المالح - أولاد ميمون حاسي الغلة، بني صميل، العامرية، عين تالوت المساعيد، عين نحالة
  • بوزجار - إبن سكران حمام بوحجر، سيدي عبد اللي
  • شنتوف - ندرومة الجزائرية / العدد 08. 15 زناتة سيدي امحمد بن عودة
  • أولاد رياح - يلل حنين سيدي سعادة، جبالة - القلعة فلاوسن عين الرحمة عين فتاح وادي رهيو، العين الكبيرة
  • الأحلاف
  • الغزوات
  • ورزان
  • السواحلية مرجة سيدي عابد، تيانت جديوية،
  • دار يغمراسن
  • دار بن عبد الله سبدو، العريشة سيدي امحمد بن علي، القور، مديونة بني سنوس - الحمادنة
  • العزايل - الحمري بني بهدل - أولاد سيدي ميهوب سيدي الجيلالي أولاد
  • عيش البويهي،
  • الحاسي
  • باب العسة السواني عمي موسى ،
  • الرمقة سوق الثلاثاء، مسيردة الفواقة - الولجة مرسى بن مهيدي حد الشكالة صبرة، عين طارق
  • بوحلو. - سوق الأحد، ولاية غليزان - منداس قائمة البلديات : وادي السلام : سيدي لزرق، غليزان وادي الجمعة زمورة
  • بن داود - بني در قون
  • المطمر، - مازونة بلعسل بوزقزة - القطار،
  • سيدي خطاب - بني زنطيس.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية عين الدفلى برج الأمير خالد قائمة البلديات : - جمعة أولاد الشيخ جندل عين السلطان وادي الشرفاء، - بئر ولد خليفة. بربوش ولاية مستغانم عين الأشياخ قائمة البلديات : وادي جمعة سيدي علي بومدفع - أولاد مع الله، الحسينية، سيدي لخضر، حمام ريغة، تزقايت عين البنيان حجاج،

  • العامرة - مزغران عريب - ارمضان
  • المخاطرية عشعاشة عين الدفلى خضراء،
  • العطاف - أولاد بوغالم تبركانين - نكمارية بالعاص، عين تادلس الماين - سور روينة - وادي الخير زدين سيدي بلعطار، بطحية خير الدين سيدي الأخضر، صيادة خميس مليانة عين بودينار ابن علال ماسرة، مليانة منصورة عين الترك عين سيدي الشريف العبادية الطواهرية تاشتة زقاغة بوقيراط، عين بويحيى - سيرات جليدة، - السوافلية بوراشد - صفصاف
  • طارق بن زياد - حاسي معمش / العدد 08 6 ذو القعدة عام 1421 31 يناير سنة 2001 م مزغران المرسى ستيدية، مصدق، عين نويسي - تنس فرناقة - وادي قوسين
  • الحسيان. عين مران الهرنفة ولاية الشلف تاوقريت قائمة البلديات : الظهرة.
  • السنجاس ولاية برج بوعريريج
  • الشلف أم الدروع، قائمة البلديات :
  • أولاد بن عبد القادر، عين تاغروت
  • وادي الفضة بئر قصد علي،
  • أولاد عباس، خليل الكريمية - سيدي مبارك، حرشون حسناوة الأبيض مجاجة برج زمورة
  • الحجاج، - أولاد دحمان بوقادير مجانة بني راشد ثنية النصر، بني بوعتاب - القلة
  • الشطية - الجعافرة
  • أولاد فارس تفرق سيدي عكاشة - الماين بريرة برج غدير بوزغاية بليمور تاجن اليشير، صبحة، غيلاسة الزبوجة تقلعيت بني حواء، المنصورة بنارية - المهير،
  • وادي سلي، بن داود أبو الحسن حرازة
  • تلعصة برج بوعريريج

6 ذو القعدة عام 1421 الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2001 م

  • العنصر، - الحرملية القصور، عين مليلة الحمادية، - أولاد حملة
  • العش - أولاد قاسم، الرابطة - سوق نعمان
  • رأس الوادي - بئر الشهداء، عين تسرة - أولاد زاوي تيكستر - الراحية. أولاد سيدي إبراهيم ولاية باتنة
  • تسمرت. قائمة البلديات : ولاية أم البواقي
  • نقاوس قائمة البلديات : بومقر
  • أم البواقي، - سفيان، عين الزيتون - المعذر عين البيضاء، بومية الزرق، عين ياقوت بريش جرمة، عين بابوش - فسدس قصر الصباحي، باتنة عين الديس - وادي الشعبة فكيرينة - تازولت وادي نيني عيون العصافير مسكيانة، - تيمقاد
  • الضلعة - أولاد فاضل الجازية - الحاسي بحير الشرقي، عين جاسر، البلالة لازرو عين فكرون زانة البيضاء، الفجوج بوغرارة سعودي، - سريانة، سيقوس، - شمرة
  • العامرية بو الحيلات عين كرشة - سقانة هنشيرتو مغاني - تيلاطو للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 ثنية العابد، - الرحبات وادي الطاقة - أشمول شمرة إينوغيسن تغانمين
  • فم الطوب تكوت آريس.
  • كيمل غسيرة ولاية الأغواط
  • الجزار قائمة البلديات :
  • أولاد عمار ،
  • أفلو،
  • أزيل عبد القادر ، بريدة بريكة
  • قلتة سيدي سعد ، بيطام
  • مدوكال وادي مرة بوزينة - الغيشة
  • لرباع - الأغواط ،
  • منعة سيدي مخلوف
  • تغرغار، عين ماضي، مروانة قصر الحيران
  • قصر بلزمة حاسي الرمل
  • وادي الماء، سبقاق حيدوسة وادي مزي عين التوتة عين سيدي علي، بني فوضالة الحقانية بيضاء،
  • معافة تاويالة أولاد عوف
  • حاج مشري
  • أولاد سي سليمان،
  • العسفية
  • لمسان ، تاجموت تاكسلانة
  • رأس العيون الحويطة
  • تالغمت تاجرونة
  • القصبات - الخنق قيقية حاسي الدلاعة،
  • أولاد سلام سيدي بوزيد

ولاية المدية سيدي دامد، قائمة البلديات : الزبيرية

  • المدية قصر البخاري
  • وزرة العزيزية أولاد معرف جواب عين بوسيف الشهبونية العيساوية مغراوة أولاد دايد شنيقل عين القصير، العمرية أم الجليل
  • دراق عوامري،
  • القلب الكبير، سي المحجوب، بوعيش ثلاث دوائر مزغنة بني سليمان أولاد إبراهيم، البرواقية سيدي زيان سغوان تمسقيدة مفتاح الحمدانية ميهوب
  • الكاف الأخضر بوغزول شلالة العذاورة تابلاط، بوشراحين الحوضان أولاد هلال - ذراع السمار،
  • تفراوت سيدي الربيع بوسكن بئر بن عابد الربعية العوينات بعطة أولاد عنتر بوغار، بوعيشون سيدي نعمان حناشة. أولاد بوعشرة ولاية تيارت
  • سيدي زهار ، قائمة البلديات : وادي حربيل
  • رحوية بن شكاو، مشرع الصفا، عزيز خمس جوامع - قرطوفة السواقي، جيلالي بن عمار، مجبر سيدي بختي سدراية - تا قدمت 0-8-6 . ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. سيدي علي ملال - زمالة الأمير عبد القادر ، مغيلة عين زاريت تيدة، سيدي عبد الغني سيدي الحسني - السوقر، وادي ليلي، توسنينة السبت، مدروسة دحموني - النعيمة سبعين الفايجة بوقرة
  • شحيمة،
  • الحمادية عين الذهب الرشايقة فرندة
  • تيارت
  • تخمرت، عين بوشقيف عين الحديد، ملاكو، مهدية مديرسة الناظورة، عين كرمس سرغين – جبيلة الرصفاء، قصر الشلالة مادنة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة. إن وزير النقل
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، لا سيما المادة 17 منه،

6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : يقصد بسيارة الأجرة، حسب مفهوم هذا القرار ، كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لضمان نقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجر. السيارات التي تستعمل سيارات أجرة هي سيارات سياحية مسجلة حسب تسلسل عاد وتشتمل على بابين على كل جانب وتتوفّر على الأكثر على ستة (6) مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق. يرخص باستعمال سيارات تتنقل في كل الأراضي (4) دواليب محركة وتشتمل على الأكثر على ثمانية (8) مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق، للقيام بخدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة خارج محيط النقل الحضري في ولايات الجنوب، يحدد قائمتها وزير النقل بمقرر “. المادة 3 : تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية : المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر باسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وتسلّم له وفق التنظيم المعمول به ويحدد نموذجها في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد، بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. أثرية / % العدد 08. % 19 المكتري الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال والسيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المستغل : هو الشخص الطبيعي المستفيد أو المكتري أو المكتري الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا بواسطة سيارة أجرة واحدة. شركة سيارات الأجرة : هي الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المالك أو المكتري للسيارات الذي يوظف سائقين أجراء للقيام بخدمات سيارة الأجرة. السائق الإضافي : هو الشخص الذي يقوم بخدمة سيارة الأجرة بواسطة نفس السيارة التي يستعملها المستغل مقابل دفع أجرة. السائق الأجير : هو الشخص الذي يتولى سياقة سيارة الأجرة التابعة لشركة سيارات الأجرة مقابل أجرة. محيط النقل الحضري : هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري.. المادة 4 : تعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 5 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة للشروط الآتية : أ بالنسبة للمستغل : أن يكون حائزا ما يأتي : 1 - سيارة لا يتجاوز سنها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر وكيل 2 - رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة صادرة طبقا للتنظيم المعمول به إما بصفة مستفيد وإما بصفة مكتر أو مكتر وكيل 3- دفتر المقاعد الذي تسلّمه إياه مديرية النقل بالولاية 4- رخصة الاستغلال.

20 الجريدة الرسمية لله الجزائرية يجب أن يرسل طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق الآتية : نسخة من البطاقة الرمادية، وعند الاقتضاء نسخة من عقد كراء وكالة لخدمة سيارة الأجرة، نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وعند الاقتضاء، نسخة من عقد كراء رخصة الاستغلال

  • نسخة من دفتر المقاعد. يسلّم الوالي رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل مدته شهر (1) من استلام الطلب. وفي حالة ، الرفض، يجب أن يكون القرار مبررا قانونا. يجب الشروع في استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل أقصاه شهر (1) من تسليم رخصة الاستغلال. ب بالنسبة لشركة سيارات الأجرة، يجب أن تحوز ما يأتي : 1 - حظيرة بها ثلاثون (30) سيارة على الأقل، لا يتجاوز سنها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر. وبالنسبة للشركات التي تقوم بخدمات خارج محيط النقل الحضري في ولايات الجنوب والمذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا القرار، تتكون الحظيرة المطلوبة من خمس (5) سيارات على الأقل عندما يتعلّق الأمر بسيارات تتنقل في كل الأراضي. 2- مساحة للخزن والصيانة بصفة مالك أو مكتر وإن لم توجد يمكن شركة سيارات الأجرة أن تبرم اتفاقية تربطها بمقدم للخدمات قصد القيام بالخزن والصيانة. يجب أن تبلغ مساحات الخزن والصيانة خمسة (5) أمتار مربعة على الأقل لكل سيارة وتستجيب لكل مخططات النظافة والأمن طبقا للأحكام التنظيمية المحددة في هذا المجال. 3- محل بصفة مالك أو مكتر موجه لتسيير نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة. 4- اعتماد. يجب أن يرسل طلب اعتماد شركة سيارات الأجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق الآتية : / العدد 08 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م … نسخة من القانون الأساسي للشركة، نسخة من السجل التجاري، بطاقة بيانية للوسائل البشرية، والتجهيزات والمباني والحظيرة حسب النموذج المرفق بملحق هذا القرار، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لوكيل الشركة
  • قائمة السائقين الذين سيتم توظيفهم وملفاتهم البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، نسخة من شهادة الميلاد، نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة، شهادة طبية، دفتر المقاعد)،
  • نسخة من عقود الملكية أو عقد كراء المحل ومساحة الخزن، وعند الاقتضاء، نسخة من اتفاقية تقديم الخدمات،
  • نسخة من البطاقات الرمادية أو عقود كراء السيارات المستعملة كسيارات أجرة. يسلّم اعتماد الشركة وزير النقل بعد استشارة مديرية النقل في الولاية المختصة إقليمياً. يبلغ وزير النقل قراره في أجل مدته شهران (2) من استلام الطلب من مديرية النقل للولاية. وفي حالة رفض الاعتماد يجب أن يكون القرار مبررا قانونا. يجب الشروع في استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تسليم الاعتماد. المادة 5 : تضاف المواد 5 مكرر و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 إلى القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : تستغل السيارات التابعة لشركة سيارات الأجرة بشكل فردي فقط، باستثناء ولايات الجنوب المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا القرار حيث يرخّص باستغلالها بشكل جماعي خارج محيط النقل الحضري. يجب أن تتضمّن على مستوى البابين الخلفيين تسمية الشركة، وعند الاقتضاء، علامتها، ويجب أن تبلغ هذه العلامات المكتوبة باللون الأسود على خلفية بيضاء على الأقل 5 سم ارتفاعا على 0,5 سم سمكا وتوضع على ارتفاع 60 سم على الأقل عن الأرض.

. β. ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. يتعين على المستغل تسليم مستعمل سيارات الأجرة، بناء على طلبه، إيصالا بعد كل خدمة وقبل الدفع يعد بمثابة فاتورة. تسلّم النسخة الأصلية إلى الزبون ويحتفظ المستغل بالنسخة الثانية ويجب أن يقدمها عند كل معاينة، إلى الأعوان المؤهلين. يجب أن يتضمن الإيصال على الأقل البيانات الآتية : تسمية شركة سيارات الأجرة،

  • الرقم التسلسلي لسيارة الأجرة،
  • تعريف السائق،
  • تاريخ الخدمة
  • مكان الانطلاق ومكان الوصول
  • المبلغ المحصل عليه.” “ المادة 5 مكرّر 2 : في حالة ما إذا لم يتجاوز عدد السيارات ثلاثين (30) سيارة، يجب استبدال كل سيارة معطلة أو موقوفة بسيارة أخرى في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ويتعين على وكيل الشركة إبلاغ مصالح مديرية النقل الملحق بها. يجب التصريح بكلّ سيّارة جديدة قبل الشروع في استغلالها إلى مديرية النقل المختصة إقليميا على أن تبلغ شركة سيارات الأجرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من إخطارها، الرقم التسلسلي الممنوح للسيارة المعنية. يجب على وكيل الشركة أن يضبط قائمة تبين أسماء وألقاب سائقيه الأجراء ورقم دفتر المقاعد، ومراجع عن رخص السياقة الخاصة بهم (الرقم تاريخ التسليم السلطة المسلمة ومواقيت خدمتهم ورقم تسجيل السيارات المخصصة لهم، ويرسلها إلى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا كلما دعت الحاجة إلى ذلك. “ المادة 5 مكرّر 3 : يجب أن تضمن شركة سيارات الأجرة استمرارية الخدمة خلال الليل وأيام العطل بواسطة %20 على الأقل من حظيرة السيارات التي تتوفر عليها ، حسب برنامج تعده الشركة مسبقا وتبلّغه إلى مديرية النقل الملحقة بها.” / العدد 08. 2.1 “ المادة 5 مكرّر 4 : يخضع السائق الأجير الذي توظفه شركة سيارات الأجرة لأحكام المواد 5 الفقرة (2) و 10 و 11 و 45 من القرار المؤرخ في 8 غشت 1993 المادة 6 : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 6 : يجب على كل من يطلب دفتر المقاعد ما يأتي : أ) أن يكون عمره 22 سنة كاملة وأقل من 55 سنة، وتمدد حدود السن إلى 60 عاما لأصحاب الرخص الذين يتولون استغلالها بأنفسهم، ب أن يكون حائزا رخصة السياقة، الصنف “ب” منذ سنتين على الأقل، ج) أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة وبدرجة إبصار حسنة يثبتها طبيب محلّف، د ألا تكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا تاريخ إيداع الملف. يجب على صاحب الطلب أن يقدم ملفا يتكون من الوثائق الآتية : استمارة طلب مملوءة بكيفية قانونية مستخرج من شهادة الميلاد نسخة من رخصة السياقة، مصادق عليها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) سارية الصلاحية، شهادة طبية ثلاث (3) صور شمسية تصريح شرفي يبين فيه صاحب الطلب أنه لم يكن موضوع سحب الرخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا إيداع . الملف يخضع صاحب الطلب، مسبقا، لامتحان مهني وتحقيق عن سلوكه طبقا للأحكام القانونية المعمول بها. تسلّم مديرية النقل في الولاية دفتر المقاعد لكل صاحب طلب نجح في الامتحان المهني، يتضمن ما يأتي : معرفة مخطط المدينة وخطوط السير، والمرافق العمومية الرئيسية

معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة،

  • المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم، إلمام بتقنية السيارات .. المادة 7 : تعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : تمنع قيادة سيارة الأجرة في كل الظروف على شخص آخر غير المستغل أو السائق الإضافي أو السائق الأجير . ولا يرخص بذلك، خارج الخدمة، إلا بحضور المستغل، أو السائق الإضافي أو السائق الأجير على متن السيارة. المادة 8 : تعدل المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 43 : تعتبر مخالفة بمفهوم هذا القرار ما يأتي : 1- مخالفات من الدرجة الأولى : انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة والمعدات المرتبطة بالسيارة والخدمة،
  • انعدام دفتر الإيصالات وجود تسجيلات غير تنظيمية أو إشهار داخل السيارة أو خارجها، عدم تعليق الأسعار . 2- مخالفات من الدرجة الثانية : انعدام النظافة وسوء حالة السيارة الظاهر، رفض تقديم الخدمة سوء التصرف إزاء الزبائن، استعمال جهاز الراديو أو المسجلة دون موافقة الزبائن هيئة غير لائقة (اللباس، النظافة، المظهر)، عدم القيام بفحص طبي دوري في التاريخ المحدد،
  • التكفل بالزبائن خارج الخدمة (تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم)، 6 ذو القعدة عام 1421 ه العدد 0.8 31 يناير سنة 2001 م . عدم تسليم الزبائن إيصال بناء على طلبهم، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها (المداومة). 3- مخالفات من الدرجة الثالثة : عدم تطبيق تعليمات مصالح المراقبة التقنية للسيارات،
  • عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للسيارة في التاريخ المحدد، سياقة سيارة الأجرة من طرف شخص غير مرخص له بذلك،
  • وضع سيارات إضافية غير مرخص بها في السير، انعدام جهاز العداد أو سوء حالته، عدم احترام قواعد الوقوف في المحطات
  • الممارسة غير المرخص بها للكراء المجزا، عدم احترام التعريفات المعمول بها، عدم احترام قواعد استغلال النوع المرخص به، عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، غياب غير مبرر، عند الاستدعاء، من طرف اللجنة التقنية لسيارات الأجرة رفض الخضوع للمراقبة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا. 4- مخالفات من الدرجة الرابعة : الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو عن استعمال السائق الإضافي أو السائق الأجير والتوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط، أو عدم التصريح بذلك،
  • تزوير العداد الكيلومتري. المادة 9 : تعدل المادة 44 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 44 : بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون المساس بالعقوبات في حالة مخالفة قواعد حركة المرور، يترتب على المخالفات المذكورة في المادة 43 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية :

ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 1- وضع السيارة في المرأب :

  • توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الأولى في المرأب مدة ثمانية ( ) أيام .8
  • توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الثانية في المرأب مدة خمسة عشر (15) يوما، وبشأن كل مخالفة جديدة من الدرجة الأولى ارتكبت في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة الوضع في المرأب مدة ثمانية ( 8) أيام توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الثالثة في المرأب مدة ثلاثين (30) يوما، وبشأن كل مخالفة جديدة من الدرجة الثانية ارتكبت في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة الوضع في المرأب مدة خمسة عشر (15) يوما. يصدر الوالي عقوبة الوضع في المرأب بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. يتم وضع السيارة في المرأب مهما كانت المدة، على نفقة ومسؤولية مرتكب المخالفة في مكان تحدده الإدارة. 2- السحب المؤقت لدفتر المقاعد : يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من المستغل مدة تساوي مدة وضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة في المرأب. يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من السائق الإضافي أو السائق الأجير مدة تساوي مدة وضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة من الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، من الفقرة 5 إلى الفقرة 12 ، في المرأب. يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من المستغل أو السائق الإضافي أو السائق الأجير مدة ثلاثة (3) أشهر في حالة ارتكاب مخالفة جديدة من الدرجة الثالثة خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة ثلاثين ( ) يوما .30 يصدر الوالي عقوبة السحب المؤقت لدفتر المقاعد بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. العدد 0.8. 23 3 السحب النهائي لدفتر المقاعد : يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد، في حالة ارتكاب مخالفة من الدرجة الرابعة. كما يسحب، في حالة ارتكاب مخالفة جديدة من الدرجة الثالثة خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالسحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة ثلاثة (3) أشهر . يصدر الوالي عقوبة السحب النهائي لدفتر المقاعد بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 4 السحب النهائي لرخصة الاستغلال : تسحب من المستغل تلقائيا رخصة الاستغلال عندما يتعلق الأمر بالسحب النهائي لدفتر المقاعد من المستغل. 5 السحب المؤقت للاعتماد : يتم السحب المؤقت لاعتماد الشركة مدة ثلاثين (30) يوما في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة. يصدر الوالي عقوبة السحب المؤقت للاعتماد، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 6 السحب النهائي للاعتماد : يتم السحب النهائي لاعتماد شركة سيارات الأجرة في حالة ارتكاب المخالفات من الدرجة الرابعة. وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي ترتبت عليها عقوبة السحب المؤقت مدة ثلاثين ( ) يوما .30 يصدر وزير النقل عقوبة السحب النهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001. حميد لوناوسي

24 الجريدة الرسمية. هورية 6 ذو القعدة عام 1421 ه جزائرية / العدد 08 31 يناير سنة 2001 م ….. الملحق بطاقة بيانية للتجهيزات والبناية وحظيرة تسمية الشركة : .. اسم ولقب المسير : . العنوان : … الهاتف : . I - البناية : مساحة البناية : مكاتب الإدارة : مساحة الحظيرة : المرافق الصحية : II التجهيزات : مساحة الخزن :

  • القياسات : . . السيارات لشركة سيارات الأجرة . فاكس : . . العدد : . المساحة : موجودة غير موجودة
  • قياسات مساحة عمليات تصليح السيارات :
  • تجهيزات مساحة الخزن . . . . . . الإنارة : نعم لا نظام ضد الحرائق : نعم لا مأخذ للماء : نعم لا تجهيزات التهوية : نعم لا حوض التصفية : نعم لا III حظيرة السيارات : عدد السيارات : . . . . . . . الرقم الصنف نوع السيارة | المطبعة الرسمية 7، 9 رقم التسجيل القوة عدد المقاعد ملاحظات و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر